المادة 4
يمكن للمكلفين الذين يبيعون الى مستهلكين نهائيين من الأشخاص الطبيعيين، أن يتبعوا نظامًا مبسطًا لاصدار الفواتير لا تظهر إسم الزبون وعنوانه ورقمه الضريبي، بناءً على موافقة مسبقة من الإدارة الضريبية المختصة.
قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للمكلفين الذين يبيعون الى مستهلكين نهائيين من الأشخاص الطبيعيين، أن يتبعوا نظامًا مبسطًا لاصدار الفواتير لا تظهر إسم الزبون وعنوانه ورقمه الضريبي، بناءً على موافقة مسبقة من الإدارة الضريبية المختصة.
المادة 4 من قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239447/article/4/