Court of Cassation, civil chamber 08/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2018
- Date
- 08/01/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، كرباج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي لم يخالف القانون، باعتبار الاستئناف المبني على احكام المادتين 987 و981 اصول المحاكمات المدنية مردودا، في ضوء عدم توافر شروط تطبيقها لا سيما لجهة وجوبية وقف التنفيذ.
كما انه لا يستقيم النفي على محكمة الاستئناف في قرارها تشويه المستندات والوقائع الثابتة في المحضر التنفيذي، طالما ان التفسير هو غير النقل الخاطىء، ويحق للمحكمة ان تتوسله تبعا لسلطتها التقديرية بعد التدقيق في المحضر التنفيذي، حيث انها وقفت على محضر جلسة المزايدة، وعرضت اقوال المستأنف لجهة المطالبة بوقف التنفيذ في معرض المشكلة التنفيذية التي تقدم بها، وعدم بت رئيس دائرة التنفيذ بطلبه هذا من دون ان تغفل عنها او تشوه فيها.
Cited