Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 987

المادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 987

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية:

1 - العيب في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار.

2 - صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجبا.

3 - مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات . ويكون قرار الاحالة قابلا للابطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند اليه طلب الابطال على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره, وذكل بدعوى اساسية تقام امام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفا في المعاملة التنفيذية.

المادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/987/