Rulings

State Council 26/02/2018

شورى حكم رقم : 474 /2018

Court
شورى
Number
474/2018
Date
26/02/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل والاعفاء من الغرامة المحكوم بها، بعد ان تبين للمجلس ان المخالفة المرتكبة من قبل الجهة المستدعية والتي ادت الى تكليفها بالغرامة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008، تتعلق بعدم اصدار الجهة المستدعية من خلال عملها بمهنة الصيرفة لفواتير المبيعات عن جميع سنوات الدرس، تحت حجة استحالة تنظيم فواتير مبيعات بالنظر لقيمة العمليات الصغيرة، في حين كان يتوجب على الجهة المستدعية التقدم من الادارة بطلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم واصدار الفواتير سندا للمادة 4 من القرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم، الامر الذي يقتضي معه تصديقه ورد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on