Rulings

State Council 26/02/2018

شورى حكم رقم : 475 /2018

Court
شورى
Number
475/2018
Date
26/02/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل والاعفاء من الغرامة المحكوم بها، بعد ان تبين ان المخالفة المنسوبة للجهة المدعية والتي ادت الى تكليفها بالغرامة المنصوص عليها في المادة 113 من القانون رقم 44/2008، تتعلق بعدم اصدار فواتير المبيعات في جميع سنوات الدرس، في حين ان الجهة المستدعية لم تنازع الادارة في هذه الواقعة، وعزت ذلك الى استحالة تنظيم فواتير مبيعات لكل عملية شرائية نظرا لقيمة العمليات الصغيرة، في حين ان الجهة المستدعية لم تتقدم من الادارة بطلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم واصدار الفواتير وفق ما جاء في المادة الرابعة من القرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014. وبالتالي يكون قرار تكليف الجهة المستدعية بغرامة المادة 113 تبعا لمخالفتها الموجب المنصوص عليه في هذه المادة، منسجما مع احكام القانون، ويكون القرار المستأنف واقعا في محله القانوني الصحيح، الامر الذي يقتضي معه تصديقه.

Cited

Texts it relies on