Court of Cassation, civil chamber 24/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2018
- Date
- 24/01/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، عجاقه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بنقض القرار المميز ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا في المرحلة الاستئنافية، واعطاء القرار برد الاستئناف شكلا، فمحكمة الاستئناف اوردت بان القرار الذي جرى التأكيد عليه بموجب القرار المستأنف غير موقع من القاضي، وبالتالي هو منعدم الوجود ويكون طلب ابطاله بدون موضوع.
وطالما اعتبرت محكمة الاستئناف بان القرار المستأنف هو باطل، كان يتحتم عليها تفعيلا لاحكام المادة 664 اصول المحاكمات المدنية، ان ترتب المفاعيل القانونية على هذا البطلان، ما يفضي الى نقض القرار المميز. ولان القرار المستأنف هو من القرارات التنفيذية الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ بمواجهة المنفذ المستفيد من هذا القرار تفعيلا لاحكام المادة 829 اصول المحاكمات المدنية، وليس بموجب استئناف بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ سندا لاحكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية، فيقتضي رد الاستئناف شكلا من دون حاجة للبحث في الموضوع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 641 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 664 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 829 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية