Court of Cassation, civil chamber 15/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2018
- Date
- 15/01/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، عيد، كرم- طرزي، زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا، لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 744 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لان المدعي طعن في القرار موضوع الدعوى تمييزا، في حين ان دعوى المداعاة هي طريق طعن استثنائي يلجأ اليها من ليس له طرق طعن عادية او غير عادية، فتعتبر غير مقبولة. ولانه تعسف في استعمال حق التقاضي، فيقتضي الحكم عليه بالعطل والضرر سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية والغرامة.
Cited