Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018

Court
تمييز مدني
Number
6/2018
Date
15/01/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، كرم- طرزي، زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا، لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 744 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لان المدعي طعن في القرار موضوع الدعوى تمييزا، في حين ان دعوى المداعاة هي طريق طعن استثنائي يلجأ اليها من ليس له طرق طعن عادية او غير عادية، فتعتبر غير مقبولة. ولانه تعسف في استعمال حق التقاضي، فيقتضي الحكم عليه بالعطل والضرر سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية والغرامة.

Cited

Texts it relies on