Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 744

المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 744

يجب ان تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء او تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن احقاق لحق وفق احكام المادة 742 , الا اذا بنيت على الغش او الخداع او الرشوة ولم يعرف هذا السبب الا بعد تبليغ الحكم او الاجراء, ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب .

المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/744/