State Council 13/02/2018
شورى حكم رقم : 435 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 435/2018
- Date
- 13/02/2018
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة المراجعة في القرارات الفردية هي شهران تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار فردي يتضمن الاجازة بفتح صيدلية، فان مهلة المراجعة هي شهران كما تقدم القول. وبما ان تبليغ القرار او تنفيذه لم يتمان بعد، فيقتضي قبول المراجعة لاستيفائها لشروطها الشكلية كافة.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ وابطال القرار الصادر عن وزير الصحة العامة، والمتضمن الاجازة للجهة المطلوب ادخالها بفتح واستثمار صيدلية، بعد ان تبين للمجلس من تقرير الخبير المعين وفقا للاصول من المجلس بانه تم التقيد بشرط المسافة القانونية في القرار المطلوب ابطاله، وذلك استنادا للمادة 12 من القانون رقم 367/94، وبالتالي يكون الادلاء بعدم توافر المسافة القانونية واقعا في غير موقعه القانوني السليم ومستوجبا الرد.
Cited