Rulings

State Council 13/02/2018

شورى حكم رقم : 435 /2018

Court
شورى
Number
435/2018
Date
13/02/2018
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة المراجعة في القرارات الفردية هي شهران تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار فردي يتضمن الاجازة بفتح صيدلية، فان مهلة المراجعة هي شهران كما تقدم القول. وبما ان تبليغ القرار او تنفيذه لم يتمان بعد، فيقتضي قبول المراجعة لاستيفائها لشروطها الشكلية كافة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ وابطال القرار الصادر عن وزير الصحة العامة، والمتضمن الاجازة للجهة المطلوب ادخالها بفتح واستثمار صيدلية، بعد ان تبين للمجلس من تقرير الخبير المعين وفقا للاصول من المجلس بانه تم التقيد بشرط المسافة القانونية في القرار المطلوب ابطاله، وذلك استنادا للمادة 12 من القانون رقم 367/94، وبالتالي يكون الادلاء بعدم توافر المسافة القانونية واقعا في غير موقعه القانوني السليم ومستوجبا الرد.

Cited

Texts it relies on