The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 776/2006 ) (عدلت بموجب قانون 635/1997 )

يرخص بفتح صيدليات جديدة بعد استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها على ان تراعى المسافة بين الصيدلية المنوي

انشاؤها واقرب صيدلية قائمة بحيث تكون على النحو الاتي:

- ثلاثمائة متر (300م) على جميع الاراضي اللبنانية.

تقاس المسافة بين صيدلية مرخصة واخرى تطلب الترخيص :

-يرفع خط عامودي من منتصف باب كل صيدلية لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.

-تقاس المسافات من منتصف باب كل صيدلية ولغاية نقط الالتقاء مع محور الطريق ومن ثم تضاف اليها المسافة بين نقط الالتقاء وكل ذلك عن اقرب طريق.

تطبق طريقة القياس المبينة في هذا القانون على جميع الصيدليات المرخصة بعد صدور القانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997 على ان يستثنى من شرط الثلاثمائة متر (300م) جميع الصيدليات القائمة قبل صدور القانون رقم 635 /1997 المذكور شرط ان لا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية قائمة عن مائتي متر (200 م.) من اقرب طريق .

المادة 12 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/12/