Rulings

State Council 08/01/2018

شورى حكم رقم : 294 /2018

Court
شورى
Number
294/2018
Date
08/01/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

وفقا لاحكام المادة 23 من قانون البناء، وعندما تلجأ الادارة الى اتخاذ اجراء بالهدم او الى تسجيل مخالفة بناء، فانه ينبغي عليها ان تتبع اصولا معينة في هذا الصدد، وبالتحديد تنطيم محضر ضبط المخالفة.

وبما ان البلدية المستدعى ضدها لم تتبع الاجراءات الضرورية المنصوص عليها في المادة 23 من قانون البناء، لذا فانه يقتضي ابطال قرارها المطعون فيه لجهة ما تضمنه من انذار للمستدعي بوجوب هدم المخالفات في البناء.

Cited

Texts it relies on