The whole text

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 In force

المادة 23

المادة 23

كل حفر أساسات أو بناء أو ترميم أو تحوير يباشر به دون ترخيص أو تصريح حسبما يكون العمل خاضعا لرخصة أو

لتصريح أو يجري خلافا للرخصة أو للوصل بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن أن يتقدم بدون إبطاء بطلب رخصة أو بالتصريح حسب الاقتضاء.

إذا ظهر أن الإنشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية, تعطى الرخصة أو الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم. يعتبر تاما كل بناء صب سقفه.

تعتبر الغرامة والرسوم دينا ممتازا على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية إلا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة.

يجب على مالك الإنشاءات التي تتنافى مع التخطيط أو التي تخالف قوانين وأنظمة البناء النافذة هدمها, وإذا لم يفعل تولت الإدارة الهدم على نفقته ومسؤوليته واستوفيت منه الأكلاف بطريقة جباية رسوم الدولة والبلديات. يجب أن يعين محضر ضبط مخالفة البناء موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة والمرحلة التي وصل إليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط.

تسجل المخالفة, بناء على طلب البلدية أو الإدارة الفنية المختصة, على الصحيفة العينية للعقار ولا تشطب إلا بعد تسوية أوضاعها أو إزالتها.

المادة 23 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210543/article/23/