Court of Cassation, civil chamber 18/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2018
- Date
- 18/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- بو نقول، ناصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي شوه المستندات سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية في تحديده تاريخ بدء عمل الاجير، مستندا على اعلام عن استخدام اجير موقع من هذا الاخير ومن ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا للمادة 77 ضمان. كما لم يشوه القرار مضمون ما اورده المميز في الاستحضار المقدم امام مجلس العمل التحكيمي بانه يعمل بدوام جزئي بصفة متمرن، وادلاءه بالعمل بدوام كامل غير ثابت، وهذا الامر يدخل في اطار السلطة التقديرية لمحكمة الاساس. ولم يشوه مضمون افادات الشهود لجهة خروج الاجير من العمل، فواقعة صرف المدعي من العمل بقيت مجردة من اي دليل، فيكون طلب التعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار مستوجبين الرد.
كما لم يفقد القرار الاساس القانوني لان مزاعم المدعي بهذا الخصوص بقيت بدون اثبات، والقرار استند الى مستندين هما الاعلام عن استخدام اجير والايصال بالدفع الصادر عن رب العمل. اما الادلاء بمخالفة القانون في معرض الادلاء بفقدان الاساس القانوني، فلا يقبل لان مخالفة القانون هو سبب تمييزي مستقل عن فقدان الاساس القانوني، ولا يجوز الخلط بينهما، والقرار لم يخالف المادة 138 اصول المحاكمات المدنية لانها ليست موضوع مناقشة.
Cited