المادة 5
(عدلت بموجب قانون 683 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )
1- ان تعدد المخالفات يؤدي حكما الى تعدد الرسوم والغرامات وجمعها لتحديد الرسم والغرامة النهائية اذا كانت تسوية احداها لا تغطي المخالفة الاخرى. اما اذا كانت تسوية احدى المخالفات تؤدي حكما الى تسوية مخالفة اخرى فتفرض الغرامة القصوى بين المخالفتين.
2- يعتبر مخالفة قابلة للتسوية كل تحوير حدث قبل 01/01/1993 في وجهة استعمال المرآب او الملجأ او الغائهما في جميع الابنية بما فيها تلك الحائزة على رخصة اسكان وكذلك التي انشئت دون ترخيص قانوني وتسوى على اساس خمسة اضعاف الرسم الخاص المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من هذا القانون.
عبارة مضافة بموجب القانون 622 تاريخ 7/3/97 ج.ر 12 تاريخ 11/3/97 (قانون الموازنة)
يعتبر قانونيا ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964 .
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 2) by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 38, 11/03/1997
يضاف الى الفقرة 2 من المادة 5 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ما يأتي: يعتبر قانونيا ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964 .
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.