State Council 23/01/2018
شورى حكم رقم : 357 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 357/2018
- Date
- 23/01/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، دوره
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة باعتبار مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن لعدم مباشرة الادارة بتنفيذ الاستملاك، ولانقضاء المهلة وفقا لاحكام المادة 17 من القانون تاريخ 8/12/2006 الذي يعدل قانون الاستملاك رقم 58/1991، وشطب القيد العقاري المتعلق بالعقار موضوع الاستملاك.
Cited