State Council 08/01/2018
شورى حكم رقم : 296 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 296/2018
- Date
- 08/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
اعلن مجلس شورى الدولة بطلان الاستدعاء ووقف سير المحاكمة، لعدم تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى من اصحاب العلاقة ضمن الاصول، ولان الدعوى بحالتها الحاضرة هي غير جاهزة للحكم، وذلك استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited