المادة 75
تسجل الاستدعاءات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاءات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها ايصال. يقوم المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية بابلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء. يجب ان يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ, واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه يمكن المجلس اعطاء القرار ببطلان الاستدعاء. وما لم تكن الدعوى اصبحت جاهزة للحكم, يوقف سير المحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم او زواله اذا كان شخصا معنويا, او استقالة او وفاة الوكيل. اذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول, يمكن الهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر, في غرفة المذاكرة, بطلان الاستدعاء.
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.