State Council 29/01/2018
شورى حكم رقم : 364 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 364/2018
- Date
- 29/01/2018
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بتصحيح الخصومة، لان صاحب الدين الذي انتقل له هو صاحب الصفة والمصلحة للمثول في الدعوى المتعلقة بالتعويضات المستحقة عن العقار موضوع الدعوى.
ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه استنتج حصول تبليغ الحكم القضائي من خلال مطالعة وزارة الدفاع الوطني الموجهة الى وزارة العدل - هيئة القضايا. وان ما توصل اليه هذا المجلس انما يدخل في اطار تقدير الوقائع من قبل مجلس شورى الدولة، وان اعتماد مجلس الشورى وجهة نظر معينة في تقديره الوقائع وفي ترتيبه النتائج القانونية، خلافا لمصلحة ووجهة نظر طالب الاعادة، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم.
Cited