Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
11/2018
Date
09/01/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه، طالما اسند الى المدعى عليها المميزة الشركة الاجنبية ارتكاب فعل تدخل في جرائم الاحتيال والافلاس الاحتيالي المنسوبة الى سائر المدعى عليهم، وان احد عناصر هذا الفعل المتمثل بالقيام بمعاملة تسجيل بيع الباخرة العائدة للشركة في لبنان، فتكون الصلاحية الاقليمية منعقدة للقضاء اللبناني للنظر في الدعوى بحقها سندا لاحكام المادة 15 عقوبات.

واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه في اعتباره قواعد الاختصاص الجزائي تتعلق بالنظام العام ولا تخضع لارادة المتعاقدين، يكون قد احسن تطبيق القانون وتفسيره من دون اي تشويه في الوقائع ومضمون المستندات. واعتبرت المحكمة ايضا ان مجمل ما تناقشه المدعى عليها المميزة تحت عنوان رد انتفاء الاختصاص للقضاء الجزائي لكون النزاع مدنيا، هو مسألة ترتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع وبما سوف يظهره التحقيق في القضية، وهو يدخل في اطار الدفاع في الاساس، ولا يندرج ضمن اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند الاول من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on