Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل المراجعة الراهنة المتعلقة بالطعن بقرار صادر برد طلب تفسير حكم جزائي، معتبرة انه من المستقرعليه فقها انه اذا كان الحكم الصادر في طلب التفسير قد قضى برفض هذا الطلب، فلا يكون قابلا للطعن على استقلال باي طرق من طرق المراجعة، وانه من الثابت ان القرار 390/2012 هو قرار مبرم. وطالما ان القرار موضوع المراجعة الراهنة قضى برد طلب التفسير، فلا يكون قابلا للطعن فيه الا مع الطعن بالقرار 390/2012، وهذا القرار الاخير امسى مبرما وغير قابل للطعن فيه، فضلا عن ان المادة 562 اصول المحاكمات المدنية نصت على انه ما يقبل الطعن هي القرارات القاضية بالتفسير، وليس القرارات التي ترد طلب التفسير.
Cited