Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
28/2018
Date
09/01/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل المراجعة الراهنة المتعلقة بالطعن بقرار صادر برد طلب تفسير حكم جزائي، معتبرة انه من المستقرعليه فقها انه اذا كان الحكم الصادر في طلب التفسير قد قضى برفض هذا الطلب، فلا يكون قابلا للطعن على استقلال باي طرق من طرق المراجعة، وانه من الثابت ان القرار 390/2012 هو قرار مبرم. وطالما ان القرار موضوع المراجعة الراهنة قضى برد طلب التفسير، فلا يكون قابلا للطعن فيه الا مع الطعن بالقرار 390/2012، وهذا القرار الاخير امسى مبرما وغير قابل للطعن فيه، فضلا عن ان المادة 562 اصول المحاكمات المدنية نصت على انه ما يقبل الطعن هي القرارات القاضية بالتفسير، وليس القرارات التي ترد طلب التفسير.

Cited

Texts it relies on