Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
30/2018
Date
09/01/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه من الثابت ان الحكم المطعون فيه ادان المستدعي بجرم المادة 125 مخدرات، استنادا الى افادته في التحقيق التمهيدي والى مدلول افادته امام محكمة الجنايات، والى عطف جرمي صادر عن المتهم والظنين، فيكون كل ما ادلى به المستدعي من ان ادانته بجناية الاتجار بالمخدرات تمت استنادا الى عطف جرمي غير معزز باي دليل آخر، هو في غير محله ومردود.

كما اعتبرت المحكمة ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون العناصر الواقعية التي اوردها الحكم جاءت ناقصة او مبهمة وملتبسة، ولا تبرر النتيجة القانونية التي انتهت اليها المحكمة، وان ما ادلى به المستدعي لجهة فقدان الاساس القانوني للحكم المطعون فيه، ومن دون بيان وتحديد العناصر التي تؤدي الى فقدان الاساس القانوني بالمعنى المذكور آنفا، هو مردود.

Cited

Texts it relies on