State Council 06/03/2018
شورى حكم رقم : 541 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 541/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني المتضمن رفض الجهة المستدعى ضدها لطلب البلدية المستدعية بتسديد مستحقاتها من العلاوات البلدية والضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الاتصالات اللاسلكية عن الفترة المحددة من قبل الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 معطوفة على المادة 55 من القانون رقم 379/2001، فان لكل بلدية الحق باستيفاء الرسوم العائدة لها والمتمثلة بالضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الاتصالات اللاسلكية، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني بالتسديد لعدم وقوعه في موقعه القانوني السليم.
Cited