Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 541 /2018

Court
شورى
Number
541/2018
Date
06/03/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني المتضمن رفض الجهة المستدعى ضدها لطلب البلدية المستدعية بتسديد مستحقاتها من العلاوات البلدية والضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الاتصالات اللاسلكية عن الفترة المحددة من قبل الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 معطوفة على المادة 55 من القانون رقم 379/2001، فان لكل بلدية الحق باستيفاء الرسوم العائدة لها والمتمثلة بالضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الاتصالات اللاسلكية، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني بالتسديد لعدم وقوعه في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on