The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 55

المادة 55

Amended 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

الضرائب غير المباشرة الملغاة:

1­ - تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الاتية :

­- الرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، بموجب احكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001)،

- ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا او إختياريا للضريبة على القيمة المضافة .

- الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته .

­- الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية، بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 9/8/1988 وتعديلاته .

­- الرسم المفروض على الإسمنت بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 1/4/1938 وتعديلاته والرسم المفروض على الجبس والكلس عملا بأحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته .

­- الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 قدره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة بدل الإعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزيون .

2­ - تلغى ايضا إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الإشتراكات تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الإشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للإشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي .

أما بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الإتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم .

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية .

تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالضرائب غير المباشرة الملغاة

تحديد دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 20 · the Lebanese University's text

    الضرائب غير المباشرة الملغاة:

    1­ - تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الاتية :

    ­- الرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، بموجب احكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001)،

    - ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا او إختياريا للضريبة على القيمة المضافة .

    - الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته .

    ­- الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية، بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 9/8/1988 وتعديلاته .

    ­- الرسم المفروض على الإسمنت بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 1/4/1938 وتعديلاته والرسم المفروض على الجبس والكلس عملا بأحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته .

    ­- الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 قدره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة بدل الإعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزيون .

    2­ - تلغى ايضا إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الإشتراكات تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الإشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للإشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي .

    أما بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الإتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم .

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية .

    تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالضرائب غير المباشرة الملغاة

    تحديد دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته

المادة 55 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/55/