Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
38/2018
Date
11/01/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل استدعاء النقض المقدم ضد الحكم المطعون فيه، لان هذا الاخير قد صدر وجاهيا بحق المميز، وقد ميزه بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on