Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل استدعاء النقض المقدم ضد الحكم المطعون فيه، لان هذا الاخير قد صدر وجاهيا بحق المميز، وقد ميزه بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited