Rulings

State Council 23/02/2018

شورى حكم رقم : 464 /2018

Court
شورى
Number
464/2018
Date
23/02/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، بريدي
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان الاحالة الصادرة عن وزارة الداخلية والموجهة للجهة المستدعية، تخطت التوجيهات الادارية لتتخذ شكل الايعاز الى المحافظ باجراء ما يلزم تجاه الطلب المقدم من المطلوب ادخاله، ووجوب اتخاذ جميع التدابير لتزويده بنسخ عن القرارات البلدية، عملا بالمادة 45 من قانون البلديات تحت طائلة اعمال حق الحلول عملا بالمادة 135 من قانون البلديات، ما يقتضي معه اعتبار الاحالة موضوع المراجعة من القرارات الادارية النافذة والضارة والقابلة للطعن امام المجلس.

كما ابطل مجلس شورى الدولة الاحالة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات موضوع الطعن امام المجلس، بعد ان تبين للمجلس ان مجموعة من الاشخاص تقدموا من رئيس البلدية المستدعية بطلب الاستحصال على صور طبق الاصل عن جميع القرارات الرئاسية والمجلسية الصادرة منذ بدء ولاية المجلس البلدي. كما تبين ان المحافظ وجه كتابا الى رئيس البلدية المستدعية طالبا اجابة طلب المطلوب ادخاله وتسليمه نسخا عن القرارات تحت طائلة تطبيق المادة 135 من قانون البلديات، وتبين للمجلس ان المادة 135 تنيط بالقائمقام بعد موافقة المحافظ الحلول محل رئيس البلدية، وبالتالي تكون الاحالة موضوع المراجعة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بحلول المحافظ مكان البلدية وليس القائمقام صادرة عن مرجع غير مختص، ومستوجبة الابطال لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on