Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
25/2018
Date
09/01/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم في القضية الجنحية الراهنة، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين، سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، باعتبار انه يوجد وصف وحيد للفعل المدعى به، ذلك ان اعلان البراءة في الحكم الابتدائي قد اتى تبعا لعدم كفاية الدليل في المرحلة السابقة لوصف الفعل المدعى به، وان القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان نفى عناصر الجرم المدعى به، واعتبر ان النزاع مدني بدلا من اعلان براءة المميز بوجهه، وهذا الامر يؤدي الى وجود وصف وحيد للفعل المدعى به.

Cited

Texts it relies on