Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2018
- Date
- 04/01/2018
- President
- الياس عيد
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، لجهة ادانة المستدعي بجنحة المادة 72 اسلحة، لان المستدعي لم يكن يحمل وينقل سلاحا حربيا بدون رخصة، ويكون الحكم المميز اخطأ في عدم البحث في مفعول الرخصة المضبوطة، وبالتالي في تطبيق المادة 72 اسلحة بحقه. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.
Cited