Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
5/2018
Date
04/01/2018
President
الياس عيد
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، لجهة ادانة المستدعي بجنحة المادة 72 اسلحة، لان المستدعي لم يكن يحمل وينقل سلاحا حربيا بدون رخصة، ويكون الحكم المميز اخطأ في عدم البحث في مفعول الرخصة المضبوطة، وبالتالي في تطبيق المادة 72 اسلحة بحقه. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on