Rulings

State Council 12/07/2018

شورى حكم رقم : 1108 /2018

Court
شورى
Number
1108/2018
Date
12/07/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد طلب تدوين الرجوع عن الدعوى لان الوكالة المنظمة من قبل المستدعية لا تجيز للوكيل حق الرجوع عن الدعوى. كما رد المجلس مراجعة الابطال لعدم توافر الصفة والمصلحة لدى الجهة المستدعية، وفقا لاحكام المادة 6 من نظام مجلس شورى الدولة، لان القرار المطعون فيه لم يمس او يضر بمركز المستدعية، فالوزير قد اتخذ القرار بالغاء قرار المدير العام المتضمن حل الجمعية التعاونية، وقراره يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة له قانونا.

Cited

Texts it relies on