The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.

- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح

وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.

المادة 6 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/6/