State Council 19/07/2018
شورى حكم رقم : 1132 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1132/2018
- Date
- 19/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه هو قرار اداري اتخذته الادارة لحسن سير وتنظيم المرفق العام بعيدا عن كل نية زجرية، وليس له بالتالي الصفة التأديبية، ويظل خاضعا لمهلة الطعن العادية في القرارات الادارية. وان عدم اقتران طلب المستدعي بالاجازة الادارية بموافقة المدير العام يجعل تغيبه عن مركز عمله من دون عذر شرعي، لذا فان القرار المطعون فيه المتضمن حسم الراتب لمدة يومين من دون وجود اجازة ادارية قانونية، واقع في محله القانوني الصحيح.
Cited