Rulings

State Council 19/07/2018

شورى حكم رقم : 1132 /2018

Court
شورى
Number
1132/2018
Date
19/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه هو قرار اداري اتخذته الادارة لحسن سير وتنظيم المرفق العام بعيدا عن كل نية زجرية، وليس له بالتالي الصفة التأديبية، ويظل خاضعا لمهلة الطعن العادية في القرارات الادارية. وان عدم اقتران طلب المستدعي بالاجازة الادارية بموافقة المدير العام يجعل تغيبه عن مركز عمله من دون عذر شرعي، لذا فان القرار المطعون فيه المتضمن حسم الراتب لمدة يومين من دون وجود اجازة ادارية قانونية، واقع في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on