Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات:

1- تمنح الاجازات الادارية, مهما كانت مدتها, والاجازات العائلية, واجازات الامومة, والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا, بقرار من المدير العام.

2- تمنح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا, والاجازات بدون راتب , بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 40 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/40/