State Council 19/07/2018
شورى حكم رقم : 1131 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1131/2018
- Date
- 19/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
للادارة سلطة استنسابية في اختيار الضباط المرشحين للترقية وقيدهم على جدول الترقية، ولها حق الخيار وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90.
وان عدم ادراج اسم المستدعي على جدول الترقية حصل نظرا لاعتبارات تتعلق بسلوكه واهليته، وللادارة الحق في ممارسة سلطتها الاستنسابية، ولم يثبت وجود عقوبة تأديبية مقنعة في عدم ترقية الضابط، لذا فان القرار المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح.
Cited