Rulings

State Council 19/07/2018

شورى حكم رقم : 1131 /2018

Court
شورى
Number
1131/2018
Date
19/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

للادارة سلطة استنسابية في اختيار الضباط المرشحين للترقية وقيدهم على جدول الترقية، ولها حق الخيار وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90.

وان عدم ادراج اسم المستدعي على جدول الترقية حصل نظرا لاعتبارات تتعلق بسلوكه واهليته، وللادارة الحق في ممارسة سلطتها الاستنسابية، ولم يثبت وجود عقوبة تأديبية مقنعة في عدم ترقية الضابط، لذا فان القرار المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on