State Council 19/07/2018
شورى حكم رقم : 1130 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1130/2018
- Date
- 19/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
للسلطة العسكرية سلطة استنسابية في اختيار الضباط لقيدهم على جدول الترقية، وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، والترقية ليست حكمية وتعمد السلطة بالاختيار من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية.
وبما انه ثابت من الملف الاداري العائد للمستدعي ان مجموعة من العقوبات المسلكية انزلت به، فيكون حرمان المستدعي من الترقية وتأخير ترقيته لرتبة عقيد قد جاء في اطار ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية، وهي لم تخالف القانون ولم ترتكب اي خطأ ساطع في عدم ترقية المستدعي.
Cited