Rulings

State Council 19/07/2018

شورى حكم رقم : 1130 /2018

Court
شورى
Number
1130/2018
Date
19/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

للسلطة العسكرية سلطة استنسابية في اختيار الضباط لقيدهم على جدول الترقية، وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، والترقية ليست حكمية وتعمد السلطة بالاختيار من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية.

وبما انه ثابت من الملف الاداري العائد للمستدعي ان مجموعة من العقوبات المسلكية انزلت به، فيكون حرمان المستدعي من الترقية وتأخير ترقيته لرتبة عقيد قد جاء في اطار ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية، وهي لم تخالف القانون ولم ترتكب اي خطأ ساطع في عدم ترقية المستدعي.

Cited

Texts it relies on