Rulings

State Council 19/07/2018

شورى حكم رقم : 1127 /2018

Court
شورى
Number
1127/2018
Date
19/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان مرسوم الترقية المطعون فيه صادر وفقا لمحضر قانوني لمجلس قيادة قوى الامن الداخلي، ويعود للادارة العسكرية الحق باختيار الضباط المرشحين للترقية وقيدهم على جدول الترقية، ولها سلطة استنسابية على الا ترتكب اي خطأ ساطع او تجاوز لحدود السلطة. وان الترقية تجري وفقا للاحكام الواردة في المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90.

ان تطبيق الادارة لعرف ثابت ومستمر في حالات معينة على المعنيين بالترقية على قدم المساواة، يكون واقعا في موقعه الصحيح ولا يوجد خرق لمبدأ المساواة.

Cited

Texts it relies on