State Council 19/07/2018
شورى حكم رقم : 1127 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1127/2018
- Date
- 19/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان مرسوم الترقية المطعون فيه صادر وفقا لمحضر قانوني لمجلس قيادة قوى الامن الداخلي، ويعود للادارة العسكرية الحق باختيار الضباط المرشحين للترقية وقيدهم على جدول الترقية، ولها سلطة استنسابية على الا ترتكب اي خطأ ساطع او تجاوز لحدود السلطة. وان الترقية تجري وفقا للاحكام الواردة في المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90.
ان تطبيق الادارة لعرف ثابت ومستمر في حالات معينة على المعنيين بالترقية على قدم المساواة، يكون واقعا في موقعه الصحيح ولا يوجد خرق لمبدأ المساواة.
Cited