The whole text

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 In force

المادة 13

المادة 13

ارتفاقات خاصة:

أولا ـ شروط خاصة بحقوق الأشخاص المعوقين:

يفرض على كافة الأبنية التقيد بأحكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين وبكافة المراسيم التطبيقية الصادرة عملا به.

نص مرتبط: تطبيق احكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين

ثانيا ـ ارتفاقات خاصة بالسلامة العامة والصحة والمنظورات المعمارية:

1ـ يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني فرض شروط ومبادئ لدراسة متانة الأبنية ولاستعمال مختلف مواد البناء وفرض شروط خاصة لحماية الأبنية من أخطار الحريق أو لتحمل البناء نتائج العوامل الطبيعية من زلازل وسواها, ومنع استعمال بعض المواد في البناء أو فرض شروط إضافية حول إمكانية استعمالها إذا كانت تشكل خطرا على السلامة العامة والصحة. إلى حين صدور مراسيم السلامة العامة وتضمنها مواصفات خاصة بالزلازل, يتوجب بالنسبة للأبنية التي يزيد عدد طوابقها عن الثلاثة أو يزيد ارتفاعها عن عشرة أمتار فوق سطح الأرض, اعتماد تصميم لمقاومة الهزات الأرضية, بحيث لا يقل العامل الزلزالي (Zone Perimeter Seismic) المستعمل في التحليل والتصميم عن /2,0/ أو ما يعادل ( Zone 2 B) من U.B.C. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني نوعية المشاريع التي تحتاج لمكتب تدقيق فني والشروط والمراحل الواجب اعتمادها لمكاتب التدقيق الفني وصلاحيات هذه المكاتب. وتحدد بمرسوم أيضا بناء لاقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والوزير المختص, التراجعات المفروضة على نوعية المشاريع العامة المرتبطة بالسلامة العامة (خطوط نقل الطاقة...).

2 ـ تفرض على بعض الأبنية شروط خاصة إضافية تتعلق بالسلامة العامة والصحة والمنظورات المعمارية والمواصفات الفنية اللبنانية وتأمين تجهيزات إضافية متناسبة مع أهمية البناء.

تحدد الأبنية والشروط الخاصة المذكورة أعلاه بمرسوم بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

يجب أن تراعي مراحل إنشاء البناء وأشغاله, وهدمه إذا دعت الحاجة, أصول حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية (مياه, هواء, أرض وكائنات حية) كما حددها القانون رقم 444/2002 (حماية البيئة).

3 ـ يمكن أن تعطى رخصة البناء بشرط التقيد بأحكام خاصة, ويمكن أن ترفض إذا كانت الأبنية بالنظر إلى مواقعها وأحجامها ومظاهرها الخارجية, والإنشاءات المنوي تشييدها أو تغييرها من شأنها أن تضر بالصحة والسلامة العامتين أو بالمنظورات الطبيعية أو بالبيئة أو بالمنظورات المعمارية, أو إذا كانت هذه الأبنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة.

4 ـ يمكن أن يفرض على طالب الرخصة عند منحه إياها, بموجب الأحكام الخاصة الوارد ذكرها في الفقرات السابقة, تحقيق أشغال مختلفة وعلى الأخص شبكة طرق, شبكة مياه ووصلها بالشبكة العامة أو إنشاء خزان لجمع مياه الشتاء للاستعمال المنزلي, تصريف المياه المستعملة (وصل البناء بشبكة المجارير العامة في حال وجودها أو إنشاء حفرة صحية بالتصميم والحجم المناسب لحاجة البناء أو إنشاء محطة تكرير تبعا للشروط والمواصفات التي تحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني), الإنارة, ترتيب وتجهيز المساحات المخصصة للملاعب وللمواقف والفسحات الحرة أو المشجرة أو غرس أشجار جديدة, مساعدة إما نقدا وإما بتقديم الأراضي مجانا لتنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الأبنية المنوي تشييدها, والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الأبنية. تحدد هذه الأحكام الخاصة في رخصة البناء وتذكر صراحة في قرار منحها ولا تسلم رخصة الأشغال (السكن) إلا بعد قيام صاحب الرخصة بتنفيذ الموجبات المفروضة.

حينما تعتبر السلطة المكلفة بإعطاء رخصة البناء وجوب إخضاع هذه الرخصة لأحكام خاصة لم تحددها الموافقة الفنية أو تعتبر أن الأحكام الخاصة التي حددت هي غير مناسبة, فإن السلطة المكلفة بإعطاء الرخصة تلتزم بالقرار الذي يتخذه المجلس الأعلى للتنظيم المدني بهذا الصدد.

إن الدراسات التنظيمية وشروط البناء, في المناطق المنظمة وغير المنظمة, التي يتم الموافقة عليها بقرار من المجلس الأعلى للتنظيم المدني, تصبح ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخيص بالبناء, وذلك في كل ما يتجاوز شروط الأنظمة المصدقة, على أن يصدر المرسوم التنظيمي خلال ثلاثة سنوات من تاريخ صدور القرار.

5 ـ يمكن أن ترفض رخصة البناء أو أن لا تعطى إلا ضمن شروط تحدد في الموافقة الفنية على الترخيص إذا كانت العقارات موضوع الطلب واقعة في مناطق يتعرض فيها البناء وشاغلوه للخطر كالفيضانات أو الأرض المعرضة للانزلاق أو الانهيارات.

تحدد هذه المناطق بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني, ولا يتوجب لطالب الرخصة أي تعويض من أي نوع في حال رفضها أو من جراء فرض شروط ينتج عنها تكاليف إضافية على المستفيد.

6 ـ عندما ترفض رخصة البناء أو عندما تعطى بشرط التقيد بأحكام خاصة تطبيقا للبنود /3/ و/4/ يمكن لطالب الرخصة إذا اعتبر أن الأحكام الخاصة غير قانونية أو متجاوزة الحد أو غير ملائمة, أن يعرض القضية على وزير الأشغال العامة والنقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه القرار.

يفصل وزير الأشغال العامة والنقل بالأمر بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني, ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يحق لطالب الرخصة وللسلطات المكلفة إعطاء رخصة البناء اللجوء إليها.

المادة 13 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210543/article/13/