State Council 19/07/2018
شورى حكم رقم : 1128 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1128/2018
- Date
- 19/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان الادارة في قوى الامن الداخلي تتمتع بسلطة استنسابية في ترقية الضباط، ولها حق الخيار في ادراج اسم الضباط المرشحين للترقية على جدول الترقية، وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90. ولا يمكن القول ان تأخير ترقية المستدعي هو بمثابة عقوبة تأديبية مقنعة او تدبيرا تأديبيا. كما لا يتبين بان الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة او تجاوزت حد السلطة في عدم ترقية المستدعي، ولا يمكن القول بخرق مبدأ المساواة لان تطبيق هذا المبدأ لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة في اختيار المرشحين للترقية وممارسة سلطتها الاستنسابية، لذا فان المراجعة مردودة في الاساس لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.
Cited