Rulings

State Council 19/07/2018

شورى حكم رقم : 1128 /2018

Court
شورى
Number
1128/2018
Date
19/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان الادارة في قوى الامن الداخلي تتمتع بسلطة استنسابية في ترقية الضباط، ولها حق الخيار في ادراج اسم الضباط المرشحين للترقية على جدول الترقية، وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90. ولا يمكن القول ان تأخير ترقية المستدعي هو بمثابة عقوبة تأديبية مقنعة او تدبيرا تأديبيا. كما لا يتبين بان الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة او تجاوزت حد السلطة في عدم ترقية المستدعي، ولا يمكن القول بخرق مبدأ المساواة لان تطبيق هذا المبدأ لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة في اختيار المرشحين للترقية وممارسة سلطتها الاستنسابية، لذا فان المراجعة مردودة في الاساس لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on