Rulings

State Council 19/07/2018

شورى حكم رقم : 1129 /2018

Court
شورى
Number
1129/2018
Date
19/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان وضع جداول ترشيح الضباط لرتبة عقيد في قوى الامن الداخلي منوط بمجلس القيادة، وهو من الاصول الجوهرية التي يجب التقيد بها الا في حالة استحالة امكانية تطبيقها، وهو ما يعرف بنظرية الشكليات المستحيلة.

وبما ان اجتماع مجلس القيادة كان متعذرا لعدم توافر النصاب وفق القانون، لذا قامت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتدارك هذا الامر مستجيبة لطلب الوزير، واصدرت الجداول من اجل المصلحة العامة وحسن تنظيم سير المرفق العام.

وان الترقية تجري وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، وتقوم الادارة باختيار المرشحين للترقية وقيدهم على جدول الترقية مستعملة سلطتها الاستنسابية دونما تحوير للسلطة.

وقد قامت الادارة باعتماد العرف المستمر المطبق، ولم تخرق مبدأ المساواة بين المستدعي وبين زملائه ممن هم في الوضع القانوني ذاته، لذا فان مراجعة الابطال مردودة اساسا لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.