State Council 16/02/2017
شورى حكم رقم : 342 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 342/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة في معرض مراجعة تتعلق بكيفية تبليغ الاحكام القضائية الى الدولة، انه سندا الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/1983 فان رئيس هيئة القضايا هو الذي يتبلغ الاحكام القضائية، بالاضافة الى امكانية تفويضه لمن يشاء من معاونيه بالتبلغ عنه.
Cited