Rulings

State Council 16/02/2017

شورى حكم رقم : 342 /2017

Court
شورى
Number
342/2017
Date
16/02/2017
President
شكري صادر
Members
سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة في معرض مراجعة تتعلق بكيفية تبليغ الاحكام القضائية الى الدولة، انه سندا الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/1983 فان رئيس هيئة القضايا هو الذي يتبلغ الاحكام القضائية، بالاضافة الى امكانية تفويضه لمن يشاء من معاونيه بالتبلغ عنه.

Cited

Texts it relies on