Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لناحية توافر الاختلاف في الوصف القانوني، معتبرة انه في بعض الاستثناءات الخاصة عند ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما تبعا لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، لا يكون الشرط الشكلي الخاص لازما في هذه القضية.
كما ردت المحكمة اساسا طلب النقض معتبرة ان القرار المطعون فيه غير مخالف للقانون، ولم يشوه الوقائع والمستندات ولم يغفل استجواب المميز ضده.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 11 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 9 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 210 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات