Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
94/2018
Date
27/02/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لناحية توافر الاختلاف في الوصف القانوني، معتبرة انه في بعض الاستثناءات الخاصة عند ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما تبعا لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، لا يكون الشرط الشكلي الخاص لازما في هذه القضية.

كما ردت المحكمة اساسا طلب النقض معتبرة ان القرار المطعون فيه غير مخالف للقانون، ولم يشوه الوقائع والمستندات ولم يغفل استجواب المميز ضده.

Cited

Texts it relies on