Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز استدعاءي النقض شكلا بعد ان تبين لها ان الاختلاف في الوصف القانوني للافعال غير متوافر بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، وبالتالي لا يكون الشرط الشكلي الخاص متوافرا.
Cited