Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلبات النقض المقدمة من النيابة العامة الاستئنافية ومن المميزين شكلا وردت استدعاءات التمييز الثلاثة، وذلك بعد ان تبين لها ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون وغير فاقد للاساس القانوني، ولم يشوه الوقائع، وقد جاء التعليل فيه كافيا، وقد تمت تلاوة القرار الاتهامي بشكل صحيح.
وان عدم عرض المسدسين المضبوطين على المتهم ليس من شانه ان يغير من جوانب الحكم المطعون فيه. كما انه ليس للوصف الجرمي التي تهدف المميزة الى تعديله اي تأثير ايضا في الدعوى المدنية. وان تقدير المحكمة لمقدار التعويض هو الواجب اخذه بعين الاعتبار، وقد سبق بحثه في مسألة فقدان الاساس القانوني.
Cited