Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
79/2018
Date
08/02/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلبات النقض المقدمة من النيابة العامة الاستئنافية ومن المميزين شكلا وردت استدعاءات التمييز الثلاثة، وذلك بعد ان تبين لها ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون وغير فاقد للاساس القانوني، ولم يشوه الوقائع، وقد جاء التعليل فيه كافيا، وقد تمت تلاوة القرار الاتهامي بشكل صحيح.

وان عدم عرض المسدسين المضبوطين على المتهم ليس من شانه ان يغير من جوانب الحكم المطعون فيه. كما انه ليس للوصف الجرمي التي تهدف المميزة الى تعديله اي تأثير ايضا في الدعوى المدنية. وان تقدير المحكمة لمقدار التعويض هو الواجب اخذه بعين الاعتبار، وقد سبق بحثه في مسألة فقدان الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on