The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 313

المادة 313

يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.

يجب ان ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وان يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وان ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. لكل من المسؤول بالمال والضامن ان يطعن في الحكم أو القرار الذي الزمه بتعويضات شخصية.

المادة 313 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/313/