State Council 06/02/2017
شورى حكم رقم : 297 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 297/2017
- Date
- 06/02/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 20 من قانون الاستملاك، وكما تبين من ملف المراجعة، فان لجنة الاستملاك الاستئنافية قضت بزيادة اكثر من 50% من قيمة التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية، وبالتالي يكون المجلس صالحا للنظر بالمراجعة الحاضرة طعنا بالقرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية.
كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية القاضي بزيادة التعويض المقرر، بعد ان تبين للمجلس ان اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه بينت في قرارها ان مساحة مرور الخط الهوائي الكهربائي تتجاوز ثلثي مساحة العقار، بعد الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع الخط فوق سطح ارض العقار والاسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار، ما ينفي مخالفة القرار المطعون فيه للمادتين 22 و25 من قانون الاستملاك. وبالتالي بالاستناد الى ما تقدم والى تقرير الخبير وتحديده لثمن المتر المربع من العقار، يكون القرارالمطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة.
Cited