Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2018
- Date
- 20/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بفسخ القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة واسبابها، واعتبار فعل المدعى عليهم لجهة قبض المال للمساهمة في خطة هرب احد المساجين من السجن، واحلال شخص آخر محله ليكمل تنفيذ العقوبة، من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات معطوفة على المادة 377 والمادة 257 عقوبات، وذلك بالنسبة الى المرتشيين، والجناية المنصوص عليها في المادتين 353 و352 عقوبات بالنسبة الى الراشين.
Cited