Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
80/2018
Date
20/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بفسخ القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة واسبابها، واعتبار فعل المدعى عليهم لجهة قبض المال للمساهمة في خطة هرب احد المساجين من السجن، واحلال شخص آخر محله ليكمل تنفيذ العقوبة، من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات معطوفة على المادة 377 والمادة 257 عقوبات، وذلك بالنسبة الى المرتشيين، والجناية المنصوص عليها في المادتين 353 و352 عقوبات بالنسبة الى الراشين.

Cited

Texts it relies on