Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
78/2018
Date
13/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بما لها من حق التقدير وسندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود، بتحديد قيمة التعويض عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية من جراء اقدام المدعى عليه على احراق منزلها وسرقة هاتفها، بمبلغ مقطوع وقدره عشرة ملايين ل.ل.

Cited

Texts it relies on