Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2018
- Date
- 13/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بما لها من حق التقدير وسندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود، بتحديد قيمة التعويض عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية من جراء اقدام المدعى عليه على احراق منزلها وسرقة هاتفها، بمبلغ مقطوع وقدره عشرة ملايين ل.ل.
Cited