Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2018
- Date
- 13/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان دعوى الحق العام لم تتحرك اصولا في حق المدعى عليه، وذلك لان المادة 48 من قانون حماية المستهلك حددت الواجبات والمحظورات الملقاة على ارباب المهن الاحترافية وغيرهم، لكنها لا تتضمن عقوبة ولا يمكن اعتبارها وصفا قانونيا لوقائع جرمية، وليس من شأن الادعاء بمقتضاها تحريك دعوى الحق العام.
Cited