Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
76/2018
Date
13/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان دعوى الحق العام لم تتحرك اصولا في حق المدعى عليه، وذلك لان المادة 48 من قانون حماية المستهلك حددت الواجبات والمحظورات الملقاة على ارباب المهن الاحترافية وغيرهم، لكنها لا تتضمن عقوبة ولا يمكن اعتبارها وصفا قانونيا لوقائع جرمية، وليس من شأن الادعاء بمقتضاها تحريك دعوى الحق العام.

Cited

Texts it relies on