Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2018
- Date
- 20/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه واقع في موقعه القانوني الصحيح، باعتبار انه لم ينهض في التحقيقات ادلة كافية على قيام المدعى عليهم بالاتجار بالاسلحة الحربية، او حيازة اسلحة غير مرخصة او قيامهم بسرقتها.
Cited