Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
85/2018
Date
20/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه واقع في موقعه القانوني الصحيح، باعتبار انه لم ينهض في التحقيقات ادلة كافية على قيام المدعى عليهم بالاتجار بالاسلحة الحربية، او حيازة اسلحة غير مرخصة او قيامهم بسرقتها.

Cited

Texts it relies on