The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 381

المادة 381

تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارىء الي النيابة العامة لابداء مطالعتها ولها ان تستاخر النظر في الدعوى الاصلية الى ان يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط ان يكون الفصل في الدعوى الاصلية متوقفا على ما ستؤول اليه الدعوى الطارئة.

اذا كانت الدعوى الاصلية المساقة امامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير.

المادة 381 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/381/