Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
64/2018
Date
01/02/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض المقدم من احدى الشركات شكلا، وذلك لعدم توافر مصلحتها بالطعن. كما قبلت المحكمة طلب النقض المقدم من المستدعية شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لجهة الفعل المدعى به.

وخلصت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه اساسا لعدم اشارته الى اي من اسباب الدفاع التي تذرعت بها المستدعية.

Cited

Texts it relies on