Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2018
- Date
- 01/02/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض المقدم من احدى الشركات شكلا، وذلك لعدم توافر مصلحتها بالطعن. كما قبلت المحكمة طلب النقض المقدم من المستدعية شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لجهة الفعل المدعى به.
وخلصت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه اساسا لعدم اشارته الى اي من اسباب الدفاع التي تذرعت بها المستدعية.
Cited