Rulings

State Council 05/10/2017

شورى حكم رقم : 39 /2017

Court
شورى
Number
39/2017
Date
05/10/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتضمن نقل المستدعي من كلية الآداب ال معهد العلوم الاجتماعية مخالفا للمواد 7 و12 و17 من القانون رقم 75/1967 والمادة 43 من قانون الموظفين حيث تبين للمجلس ان قرار نقل المستدعي من حيث كونه من موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية لم يسبقه استطلاع رأي مجلس الجامعة كما تنص عليه المواد آنفة الذكر حيث ان الاستطلاع المذكور يعد من المعاملات الجوهرية في هذا الشأن ما يجعل القرار المطعون فيه متجاوزا لحد السلطة ويقتضي معه ابطاله.

Cited

Texts it relies on